تستمر جريدة “الأمة” بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الصيام وفقا للشريعة الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.
وردًا على سؤال :”هل صور التداوي المألوفة تبطل الصيام؟ أجاب الدكتور حاتم عبد العظيم أبو الحسب، أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بقوله :” لقد استقرت الفتوى المعاصرة في أحكام الصيام -وصح ذلك عندي – على أنه لا يفطر من الدواء إلا: ما كان عبر الفم سواء أكان شرابا أم أقراصا، وما كان غذاء صريحا، أو في معنى الغذاء الصريح على أي وجه كان.
وأضاف :” أما ما سوى ذلك من صور التداوي فلا يبطل الصيام، ولا يؤثر في صحته على الراجح، ويشمل ذلك ما يأتي:-
– بخاخات الفم أو الأنف أو قطرات العين أو الأذن أو الغرغرة والمضمضة الفموية.
– الحقن بأنواعها الوريدية والعضلية والشرجية.
– ما يدخل في القبل أو الدبر من أدوات العلاج كاللبوس والغسول واللولب ونحو ذلك.
– سحب العينات والخزعات بأنواعها، والقسطرة بأنواعها .
– التخدير بدرجاته والجراحة والحجامة.
– ما يمتصه الجلد من الدهانات والمراهم وكذلك الكحل والعطور بأنواعهما، والبخار وإن كان كثيفا.
– الأشعات بأنواعها والمناظير التي تدخل للجسم ما لم يصاحبها شيء مفطر.
– نقل الدم ما لم يصاحبه شيء مفطر والتبرع بالدم للقادر عليه.
– إبر الأنسولين واستنشاق الأوكسجين.
– حشو الأسنان، أو خلعها، أو تنظيفها إذا اجتنب ابتلاع الماء ونحوه.
واستدل على ذلك بقوله :” وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم” وقوله :” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.