بحوث ودراسات

أحمد الجوهري يكتب: قاعدة وتعريف ومثال (3)

قاعدة وتعريف ومثال (51)

من القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية قاعدة: “الوصف في الحاضر لَغو، وفي الغائب معتبر”.

ومعناها: إذا وصفت الشيء وهو حاضر تشير إليه فلا عبرة بوصفك، هو لغوا لأن وجوده فوق ذلك وأعلى وأبلغ وإذا وصفت الشيء الغائب عن المجلس فوصفك هذا معتبر.

ومثالها: لو أراد البائع بيع سيارة لونها (بني) حاضرة في المجلس، وقال في إيجابه: بعتك هذه السيارة السوداء، وقبل المشتري.. صح البيع، ولغا وصف السوداء.

قاعدة وتعريف ومثال (52)

من القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية قاعدة: “ما جاز لعذر بطل بزواله”.

ومعناها: أن الأحكام التي شرعت لعذر معين إذا زال هذا العذر امتنع هذا الحكم ووجب العمل بالأصل؛ لأن جوازه كان بسبب العذر.

ومثالها: التيمم يبطل بوجود الماء؛ لأن التيمم جاز لفقد الماء، فإذا وجد الماء.. بطل التيمم.

قاعدة وتعريف ومثال (53)

من القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية قاعدة: “ما حرم فعله حرم طلبه”.

ومعناها: أأن الشرع إذا حرم على المكلف فعل شيء ومباشرته فإنه يحرم عليه فعله ويحرم عليه – كذلك – طلبه.

ومثالها: شهادة الزور، واليمين الكاذبة، والظلم، وما شاكل ذلك يحرم فيها الفعل، والتوسط، والطلب.

قاعدة وتعريف ومثال (54)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء”.

ومعناها: يتسامح في خلال الأمر وفي أثنائه ما لا يغتفر في الابتداء عند إنشائه؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء.

ومثالها: الزوجة لا تملك حطَّ المهر عن الزوج في ابتداء العقد، فلو عقدت معه النكاح على أن لا مهر لها.. لم يصح الحط، ووجب مهر المثل، ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد.. صح حطها وبرئ الزوج عن المهر.

قاعدة وتعريف ومثال (55)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته”.

ومعناها: من امتلك شيئًا ملك معه ما هو ضروري عقلًا وعرفًا لانتفاعه به على أكمل الوجوه.

ومثالها: من ملك أرضًا استتبع ملكه ملك ما فوقها وما تحتها، فيحفر الأعماق ويبني فوقها الطباق.

قاعدة وتعريف ومثال (56)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع”.

ومعناها: الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه.

ومثالها: الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته لها في الذبح.

قاعدة وتعريف ومثال (57)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “إذا سقط الأصل سقط الفرع”.

ومعناها: ما كان من الأشياء تبعًا لغيره في وجوده فإنه إذا سقط هذا الغير سقط هو معه.

ومثالها: إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعاً، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين.

قاعدة وتعريف ومثال (58)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “قد يثبت الفرع دون الأصل”.

ومعناها: أن الشيء قد يثبت فرعه في حين أن أصلَه لم يثبت.

ومثالها: لو ادَّعى شخص على اثنين أنَّ أحدهما استقرض منه مبلغًا من المال، وأن الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر، وعجز المدَّعي عن إثبات القرض عليه، يؤخذ من الكفيل؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، فقد ثبت الفرع، ولم يثبت الأصل.

قاعدة وتعريف ومثال (59)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه”.

ومعناها: إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود، أو فسد الشيء من العقود، فإنه يبطل ما يدخل فيه.

ومثالها: إذا بطل عقد.. بطل ما تضمنه من شروط والتزامات؛ لأنها تبع له.

قاعدة وتعريف ومثال (60)

من القواعد الفقهيَّة الكليَّة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيَّة قاعدة: “التابع لا يتقدَّم على المتبوع”.

ومعناها: ما تبع شيئًا فكان جزءًا أو كالجزء منه لا يتقدم عليه في الحكم.

ومثالها: لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام؛ لأن المأموم تابع للإمام، ولا يتقدم التابع على المتبوع.

قاعدة وتعريف ومثال (61)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها؟”.

ومثالها – عند من رجح الأول -: لو خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة وجب الظهر بناء.

ومثالها – عند من رجح الثاني -: لو اقتدى مسافر بمصل صلاة الجمعة لزمه الإتمام.

والمرجّح: أنها صلاة على حيالها.

قاعدة وتعريف ومثال (62)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “الصلاة خلف المحدِث المجهول الحال، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟”.

ومثالها – عند من رجح الأول -: لو كان إمامًا في الجمعة، وتم العدد بغيره: إن قلنا: صلاتهم جماعة.. صحت، وإلا فلا، والأصح: الصحة.

ومثالها – عند من رجح الثاني -: إذا أدركه المسبوق في الركوع، إن قلنا: صلاة جماعة.. حسبت له الركعة، وإلا.. فلا، والصحيح: عدم الحسبان.

والمرجح: أنها جماعة.

قاعدة وتعريف ومثال (63)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “من أتى بما ينافي الفرض دون النفل – في أول فرض أو أثناءه – بطل فرضه، وهل تبقى صلاته فرضًا أو تبطل؟”.

ومثالها: إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلًا.

و- عند من رجّح الثاني -: تبطل.

والمرجّح: أنها تنقلب نفلًا مطلقًا.

قاعدة وتعريف ومثال (64)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟”، قولان، والراجح الأول – غالبًا -.

ومثالها: نذر شخص الصلاة، فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود فيهما مع القدرة على القيام، ولا فعلهما على الراحلة، ولا يجمع بينهما وبين فرض أو نذر آخر بتيمم.

قاعدة وتعريف ومثال (65)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “هل العبرة بصيغ العقود وألفاظها أو بمعانيها؟”.

ومثالها: لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؛ نظرًا للمعنى، لأنه تعلق به منع، أو ليس بحلف، نظرًا للفظ، لكون (إذا) ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت، بخلاف (إن)؟ وجهان، الأصح: الأول.

والمرجّح: أن العبرة بصيغ العقود – غالبًا -.

قاعدة وتعريف ومثال (66)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “العين المستعارة للرهن، بأن قال له: أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟”.

ومثالها: هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟ إن قلنا: عارية.. نعم، وإن قلنا: ضمان.. فلا، وهو الأصح.

والمرجّح: أنه ضمان دَين في رقبة ذلك الشيء، بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته.

قاعدة وتعريف ومثال (67)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ “.

ومثالها: لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع.

والثاني: يصح، بناء على أنها استيفاء.

والمرجّح: أنها بيع دين بدين جوّز للحاجة.

قاعدة وتعريف ومثال (68)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟”.

ومثالها: الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

والمرجّح: أنه تمليك للمدين، .

قاعدة وتعريف ومثال (69)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “الإقالة، هل هي فسخ أو بيع”.

ومثالها: أن الإقالة تجوز قبل القبض، إن قلنا: فسخ، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.

والمرجّح: أنها فسخ.

قاعدة وتعريف ومثال (70)

من القواعد الفقهية المختلف فيها – مع بيان ترجيح المتأخرين لأحد شقيها – قاعدة: “الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد (مهر المثل) أو ضمان يد (وهو مثله أو قيمته) ؟”.

ومثالها: المنافع الفائتة في يده لا يضمنها، على الأصح، بناء على ضمان العقد، ويضمنها بناء على ضمان اليد.

والمرجّح: أنه مضمون ضمان عقد، وهو ما يضمن بالمقابل، وهو هنا مهر المثل.

أحمد الجوهري

مصنّف ومحقّق، يدرّس علوم الشريعة، ومدير معهد في الأزهر الشّريف

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى