الأربعاء سبتمبر 18, 2024
أمة واحدة

حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

مشاركة:

تستمر دار الإفتاء المصرية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.

وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه:” ما حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.

وجاءت الإجابة كالتالي:” الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

قناة جريدة الأمة على يوتيوب