تستمر دار الإفتاء المصرية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :” أمتلك سيارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهري، فهل عليها زكاة؟.
وجاءت الإجابة كالتالي :” الأموال المتخذة للنماء والاستغلال (مثل كل ما هو مُعد للتأجير، أو بيع ما يحصل من إنتاجه) لا تجب الزكاة في عينها؛ لأنها غير مُعَدَّة للتجارة،
ولا تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في غلَّتها إذا بلغت نصابًا (قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن الحاجة الأصلية، وحال عليها الحول الهجري، فتجب فيها حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%”.


