الإفتاء تجيب: هل يجوز للحامل أو المرضعة الإفطار في رمضان؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:”زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟”.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.
صيام المرضعة
وبالنسبة للمرأة المرضعة فوجب عليها صيام شهر رمضان، إلا إذا كان هناك طارئ يبيح لها الإفطار كخوفها على الجنين أو عدم قدرتها على الصيام بسبب ضعفها وفقا لاستشارة الطبيب، فيجب عليها أيضا القضاء يوم بيوم بعد فطام جنينها.