الأمة الثقافية
التكنية في كتاب “تحفة المودود بأحكام المولود”
يقول الإمام “اِبْن قَيّم الجَوْزِيَّةِ” في كتاب: “تحفة المودود بأحكام المولود”:
(وَيجوز تكنية الرجل الَّذِي لَهُ أَوْلَاد بِغَيْر أَوْلَادِه، وَلم يكن لأبي بكر؛ ابن اسْمه بكر،
وَلَا لعمر؛ ابن اسْمه حَفْص،
وَلَا لأبي ذَرّ؛ ابن اسْمه ذَرّ،
وَلَا لخَالِد بن الوليد؛ ابن اسْمه سُلَيْمَان، وَكَانَ يُكنّى بـ أبي سُلَيْمَان،
وَكَذَلِكَ أَبُو سَلمَة
وأبو الدرداء
أبو عُبيدَة
أبو مالك
أبو مازن
وَهُوَ أَكثر من أَن يُحْصى،
فَلَا يلْزم من جَوَاز التكنية أَن يكون لَهُ ولد، وَلَا أَن يُكنّى بـ اسم ذَلِك الْوَلَد)