حكم ضمان شركة لمنتجات غيرها لمدة معلومة ضد عيوب الصناعة؟
تستمر دار الإفتاء المصرية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :” حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟.
وجاءت الإجابة كالتالي:” تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناء على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في “مسنده”، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.