حكم قضائي بمنع قرارًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ أمره الذي يقيّد “مواطنة الولادة” في جميع أنحاء البلاد .
وقال القاضي الفيدرالي لابلانت في ولاية نيوهامشير،المعين من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، على منح الدعوى المرفوعة من قبل منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين صفة “دعوى جماعية”.
وقال خلال جلسة الاستماع:”حرمان الأطفال من الجنسية الأمريكية ضرر لا يمكن إصلاحه.. الجنسية هي أعظم امتياز يمكن أن يُمنح في هذا العالم”.
استند الحكم إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي ينص على أن “كل من يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية يُعد مواطنًا”.
وقد شدد القاضي لابلانت على أن قرار ترامب يتعارض مع هذا النص الصريح، وأشار إلى حكم المحكمة العليا في قضية “وونغ كيم آرك” (1898)، الذي أكد أن الجنسية لا ترتبط بوضع الوالدين القانوني.
وقال القاضي أنه سيُبقي حكمه معلقًا لمدة سبعة أيام لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للطعن فيه، على أن يصدر قراره المفصل كتابيًا في نهاية اليوم ذاته.
وكان ترامب قد أصدر في يناير، مع بداية ولايته الجديدة، أمرًا تنفيذيًا يُلزم السلطات الفدرالية بعدم الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو يحمل إقامة دائمة.
ووفقًا لتقديرات منظمات حقوقية وولايات يقودها الديمقراطيون أن تنفيذ هذه السياسة سيحرم أكثر من 150 ألف مولود سنويًا من الجنسية.
وقد سارعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى رفع دعوى قضائية بعد ساعات من قرار المحكمة العليا في يونيو الذي قيد قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة، لكنها أبقت الباب مفتوحًا أمام الدعاوى الجماعية كوسيلة قانونية بديلة.