د. حلمي الفقي يكتب: فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية (1)
أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه، لتحقيق العدل الشامل في كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وغيرها، قال تعالي: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ [الحديد: 25]
وقال عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾ [النحل: 90]
ومن أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المسلمة أعلن الإسلام الحرب على الربا، وتواترت النصوص في القرآن الكريم، والسنة المطهرة، التي تنص على تحريم الربا، واعتبر الإسلام الربا واحدا من كبائر الذنوب المهلكات في الدنيا قبل الآخرة.
وامتثالا لهذه النصوص المحكمات، والآيات البينات أجمعت الأمة على تحريم الربا، ولم يقل بحل الربا أحد قط من أمة الإسلام.
وفوائد البنوك واحدة من أوضح صور الربا التي حرمها الإسلام، وهذا موضوع أشبع حسما، وقتل بحثا، وانتهت الأمة إلى الإجماع على تحريم فوائد البنوك، وصدرت عشرات الفتاوى بتحريمه من قبل المؤسسات العلمية، والمجامع الفقهية في كل أصقاع الدنيا.
وبالرغم من هذا الوضوح في تحريم الربا، تخرج علينا بين الفينة والأخرى أصوات ضعيفة علميا، مدعومة إعلاميا، تفتي بحل فوائد البنوك، لأنها معاملة حديثة لم يرد فيها نص، وأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص.
وسنزيد الصورة وضوحا بذكر تعريف وتحديد العلماء لماهية الربا، وأنواعه، وماهية فوائد البنوك، ومن أي أنواع الربا هي:
تعريف الربا:
1 – قبل أكثر من ألف ومائة عام عرف الإمام الزجاج [ت: 311هـ] الربا في تفسيره فقال:
«الربا هو كل قرض يُؤخذ به أكثر منه، أو يَجر منفعة»
2 – الربا أن يدفع أحدهم للآخر مالاً لمدة ويأخذ كل شهر قدراً معيناً، فإذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين أن يدفع رأس المال أجل له مدة أخرى بالفائدة الذي يأخذها منه، وهذا هو الربا الغالب في المصارف وغيرها ببلادنا، وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم الأخرى.
أنواع الربا:
الربا نوعان: ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، والثاني ربا الفضل
1 – ربا النسيئة: قال الإمام النيسابوري في تعريفه: كانوا في الجاهلية يدفعون المال مدة على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ثم إذا حل الدين طالب المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل.
2 – قال الجصاص في تعريف ربا النسيئة: هو ما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل
تعريف ربا الفضل: هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا يدا بيد، مثل أن يبيع جراما ذهبا بجرامين من ذهب يدا بيد.
حكم الربا:
حرام بالكتاب والسنة والإجماع
فمن الكتاب
وردت آيات كثيرة تدل على حرمة الربا، ومنها قوله تعالي:
﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ 275 يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 276 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ 277 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ 278 فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾
[البقرة: 275-279]
ومن السنة:
أحاديث كثيرة، منها:
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ). متفق عليه
2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ” رواه مسلم والترمذي واحمد
وبعد أن اتضحت لنا ماهية الربا، وأنواع الربا، نرى أن فوائد البنوك تتطابق تماما مع ماهية الربا، بل تتفق من كل الوجوه مع أسوأ أنواع الربا وأشدها حرمة وهو ربا النسيئة (ربا الجاهلية)، ويزيد الصورة وضوحا ما ذكره علماء الاقتصاد في تعريف فوائد البنوك
فوائد البنوك:
يرى علماء الاقتصاد أن الفائدة عبارة عن زيادة ثابتة ومشترطة ومحددة سلفا بنسبة معينة من راس المال، والمتفق عليه بين علماء الاقتصاد: أنها الأجرة أو الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام النقود، أو المبلغ الذي يدفعه المدين إلى رأس المال وهي العائد لسنة واحدة، أو التعويض الذي يتقاضاه رب المال لقاء التأخير في الوفاء بالنقود.
فهذا هو تعريف فوائد البنوك لدى علماء الاقتصاد، وهو رصد وتصوير صحيح للواقع المشاهد والمحسوس في معاملات المصارف المالية المعاصرة، وهذا ما دفع علماء الإسلام للقول: بأن فوائد البنوك مطابقة تماما لماهية الربا المحرم، بل هي أسوأ من ربا الجاهلية، ولا يوجد أدنى فرق بين ماهية فوائد البنوك، وماهية الربا المحرم، والتي نص عليها العلماء منذ قديم الزمان، يقول الإمام الرازي [ت: 606هـ] في تفسيره:
“اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به”.
فهذا هو تعريف الإمام الرازي للربا قبل أكثر من ثمانمائة عام، وهو ينطبق تماما على فوائد البنوك في المصارف المالية المعاصرة، وما يوجد من فرق فهي فروق شكلية بكل تأكيد لا قيمة لها ولا وزن في ميزان الشريعة الإسلامية، ولهذا صدرت عشرات الفتاوى بتحريم فوائد البنوك من المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية، بإجماع كل أعضاء تلك المجامع، بل اعتبر الكثير من العلماء أن فوائد البنوك هي أشد حرمة من ربا الجاهلية.