أمة واحدة

ماهو اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة وخارجها؟.. الإفتاء الليبية تُجيب

تستمر دار الإفتاء الليبية بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.

وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه:” ما هو اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة وخارجها؟.

وجاءت الإجابة على النحو التالي :” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإنّ الواجب على المرأة إن احتاجت للخروج من بيتها؛ لعبادة، أو علاج، أو زيارة أهل، أو قضاء بعض الحوائج المشروعة بصفة عامة؛ سَترُ كاملِ جسدها، بلباسٍ طويلٍ فضفاضٍ كثيفٍ، لا قصيرٍ يظهر منه شيء من جسدها إن انحنتْ أو تحركتْ، ولا رقيقٍ يشفُّ ويُبْدي ما تحته، ولا ضيقٍ يصِفُ وَيُحَدِّدُ مقاطع البدن، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن ) [الأحزاب: 59]، وقال تعالى: (وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ) [النور: 31]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (صِنْفانِ مِن أهْلِ النَّارِ لَمْ أرَهُما، قَوْمٌ معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النَّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذا وكَذا) [مسلم: 2128].

ومذهب مالك رحمه الله عدمُ وجوب ستر وجهها وكفَّيْها، عند أمنِ الفتنة، فإن خُشِيت الفتنة، بأن كانت حسنة الوجه، أو عمَّ الفساد في زمنها؛ فالواجبُ عليها ستره؛ للفتنة لا لأنه عورة، قال الحطاب رحمه الله : “وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ خُشِيَ مِنَ الْمَرْأَةِ الفِتْنَةُ؛ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ” [مواهب الجليل: 2/181].

وأضافت :” الواجب على المرأة ترك الزينة الظاهرة اللافتة، وترك التطيب بالروائح عند الخروج؛ لقول الله تبارك وتعالى :” وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ [الأحزاب: 33]، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا) [مسلم: 443]، قال ابنُ الحاج رحمه الله موجهًا أولياء النساء: “وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُنَّ السُّنَّةَ فِي الْخُرُوجِ إنِ اضْطَرَّتْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ وَرَدَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ فِي حَفْشِ ثِيَابِهَا، وَهُوَ أَدْنَاهُ وَأَغْلَظُهُ، وَتَجُرُّ مِرْطَهَا خَلْفَهَا شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا” [المدخل: 1/ 244-245].

أما بالنسبة إلى لباسها في الصلاة؛ فالواجب عليها سترُ كامل جسدها أيضا، غير أنها لا تغطي وجهها في الصلاة، بل يكره لها ذلك، ما لم تدعُها حاجة إليه، وأقلُّ ما تلبسه للصلاة؛ خمارٌ يستر رأسها وعنقها وصدرها، وجلبابٌ فضفاضٌ وسابغٌ يستر سائر جسدها، حتى ظهور قدميها وبطونهما، دون أن يَشِفَّ اللباسُ شيئا من جسدها، أو يَصِفَهُ وَيُحَدِّدَهُ، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله : “وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ مِنَ اللبَاسِ فِي الصَّلَاةِ؛ الدِّرْعُ الْحَصِيفُ السَّابِغُ، الذِي يَسْتُرَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وهْوَ القَمِيصُ وَالخِمَارُ الحَصِيفُ” [الرسالة: 37].

وعليه؛ فلا يجوز للمرأة الخروج بلباس (البنطلون)، ولا بغيره من كلِّ لباسٍ يَصِفُ العورة ويُحَدِّدُهَا، ولا يجوز لها الصلاة به، وإنما تخرج وتصلي باللباس الشرعي الوارد كما سبق، والواجب على ولي المرأة أن يحفظ الأمانة التي استرعاه الله إياها، وأن يغار على حرماته، والواجب على المسؤولين عن المساجد والمدارس والمراكز وغيرها، وعلى المعلمات والمربيات؛ إلزامُ الطالبات والعاملات والزائرات باللباس الشرعي، تربيةً لهنّ، ومنعًا لتفشِّي هذه المظاهر واعتيادها من قبل سائر الفتيات، حتى لا يألفْنَهَا، وتنعكسَ آثارُ ذلك عليهنّ، يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ) [البخاري: 5200]، والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights