أمة واحدة

ما حكم أخذ أُجرةٍ على تحويل النقد بنفس العملة؟.. الإفتاء الليبية تُجيب

تستمر دار الإفتاء الليبية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.

وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :”ما حكم أخذ أُجرةٍ على تحويل النقد بنفس العملة؟.

وجاءت الإجابة على النحو التالي :”الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ؛ فإنّ الحوالاتِ النقديةَ التي تتمّ بعُملةٍ من العملات كالدينار الليبي، ويَرغبُ أصحابُها في تحويلها بالعُملة نفسها إلى مكانٍ آخَرَ ِ، لا يجوز أخذُ أُجرةٍ عليها، بحيثُ يكون هذا النوعُ من التحويل مصدرَ تربّح للجهة التي قامت به؛ لأنه يؤدّي إلى السلَفِ بفائدة وهو محرمٌ شرعًا.

وأضافت :”بيانُ ذلكَ أنّ هذه الحوالات تدخلُ فيما يعرف بالسُّفتَجَة، التي هي في حقيقتها قرضٌ يؤخَذ في مكانٍ ليُسدَّدَ في مكان آخَرَ مِن أجل خطَرِ الطريقِ، فطالبُ التحويل يُعدُّ مُقرِضًا وإن لم ينوِ الإقراضَ، والمصرفُ أو المكتب مقترضًا؛ لأنه أخَذ النقد على أنه ضامنٌ له على كلِّ حالٍ وإن تَلف بغير فعله، والإيصالُ الذي يتسلَّمُه طالبُ التحويل هو السّفْتَجةُ، فيتسلمُ القرضَ بنفسه إذا رغب في الِانتقال لمكان التحويل، أو بوكيله إذا لم ينتقلْ، فيجوز التحويل مجانًا دون زيادة على المال المحوّل.

وتابعت :”إذا تكلفت الجهة التي تقوم بالتحويل مصاريف مالية على إتمام التحويل؛ فلها أن تأخذها من طالب التحويلِ دون زيادة، ولا تتحملها الجهة أو المؤسسة التي قامت بالتحويلِ؛ لأنها صاحبة معروف، وصاحبُ المعروف لا يُغَرّم، وقد أَخذ بهذا مجمعُ الفقه الإسلامي، في قراره رقم: (84).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى