فيما سمي بالانقلاب الناعم على الحرس القديم، قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم أمس الجمعة، حل مجلس الأمة الكويتي -الجهة الوحيدة المنتخبة- وتعليق العمل ببعض مواد الدستور والتي جاء في مقدمتها المادتين 56 و71 من الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وبالبحث داخل نص الدستور الكويتي وجدنا أن المادتين 56 و71 اندرجتا تحت الفصل الثاني المتعلق بـ”رئيس الدولة” ونصت على ما يلي:-
مادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، أما تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم يأتي بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء
ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
مادة 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
يذكر أن أمير الكويت أعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أن هذا القرارات جاءت بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.