الأمة| تشارك سبعة محافظات عراقية، اليوم الخميس، في تظاهرات ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، مطالبين بسحب التعديل من البرلمان ورفضه.
وأعلن الائتلاف 188 الذي يتكون من عدد من المنظمات والقوى المدنية ونشطاء المجتمع المدني والنساء، في بيان له، أسماء وعناوين الأماكن التي ستقام فيها التظاهرة اليوم (الخميس 8-8-2024).
وستخرج التظاهرات في بغداد والبصرة وكركوك والنجف والديوانية وبابل وذي قار الساعة الخامسة والنصف مساء وفي كركوك الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وقالت عضو المجلس التنفيذي لمنظمة نساء بغداد، إيناس جبار، لشبكة رووداو الإعلامية، “إننا نتظاهر في سبع محافظات وثمانية أماكن في العراق ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يقسم العراق عوائل ومجتمعات”. حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، وحرمان النساء والفتيات من الميراث وغيره من الحقوق، بالإضافة إلى السماح بزواج الفتيات دون سن الأربعين.
وأشارت إيناس جبار؛ أنهم يريدون من البرلمان رفض التعديل لأنه رغم أن قانون الأحوال الشخصية معمول به في العراق منذ ستة عقود، إلا أنه لم تكن هناك مشاكل، لكن هذا التعديل سيخلق مشاكل.
سمي الائتلاف 188، على اسم قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة
قانون الأحوال الشخصية في العراق
التعديل الذي أدخله النائب المستقل رائد المالكي على قانون الأحوال الشخصية مثير للجدل، وفي 24 يوليو 2024، وبسبب الخلافات حول مشروع القانون، أجل مجلس النواب القراءة الأولى للتعديل، لكن في جلسة الأحد 4 نوفمبر، أعطيت التعديل القراءة الأولى.
وبموجب التعديل تعدل المادة (2) من القانون، تضاف الفقرة (3) والتي تتضمن:
– تحديد الديانة التي يتم بها عقد الزواج وتطبيق أحكام ذلك الدين.
– يمكن لأي شخص لم يستوف النقطة المذكورة أعلاه التقدم بطلب لاختيار الدين.
– إذا حصل خلاف بين الزوجين في الدين حسب أحكام العقد، يكون العقد على حسب دين الرجل.
– تلتزم دوائر الأوقاف السنية والشيعية بإبراز المستندات والسجلات الخاصة بالأحكام الشرعية في الأمور الشخصية.
– السجلات أو الوثائق قواعد الأحوال الشخصية ستكون وفق الفقه الشيعي الجعفري عند الشيعة وأخرى وفق الفقه السني، وذلك استناداً إلى آراء وجهاء الطائفتين في العراق.
– إذا كانت هناك مشكلة في تحديد الشخصية الشيعية البارزة التي يمكن الاعتماد عليها، فسيتم الاعتماد على رأي المرجع الديني الذي يتبعه أغلبية الشيعة في العراق، ويؤخذ رأي المجلس العلمي والإفتاء أيضاً من أهل السنة.
النقطة الثانية من التعديل هي حذف الفقرة (5) من المادة (10) واستبدالها بالنص التالي: “تصادق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج بعد تصديقها من المأذونين في ديوان الأوقاف السنية والشيعية أو جهة شرعية أو قانونية”.