هل يجوز إخراج هدي الحج لغزة أو إخراج قيمة الأضحية؟.. أستاذ فقه يُجيب
تستمر جريدة الأمة في الدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وحول سؤال هل يجوز إخراج هدي الحج لغزة أو إخراج قيمة الأضحية؟ أجاب الأستاذ الدكتور وصفي عاشور أبوزيد، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية بقوله :” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: من المعلوم أن هدي الحجيج لا يقدم ولا يذبح إلا في مكة (هديا بالغ الكعبة)، ويمكن للسلطات أن تقوم على تجميد هذه اللحوم وإرسالها لأهل الحاجات داخل مكة وخارجها، ولا يحل لهم تركها لتفسد.
وأضاف :” أما مسألة الأضحية فلا تجزئ فيها القيمة، ولا يجزئ فيها إلا إهراق الدم، فهو المقصود شرعا.
وتابع :” ويجب أن نفرق بين القيام بواجب الجهاد بالمال، وبين إخراج قيمة الأضحية وجعلها أضحية، فالأول واجب، والثاني غير جائز ولا مجزئ”.
ونوه إلى أنه يجب التفريق بين من يرسل قيمة أضحيته لأي بلد شاء ويوكل من يضحي عنه أي يذبح عنه في المكان الذي يحتاج، وبين من يخرج قيمة الأضحية مالا ويعتبر هذا المال هو الأضحية، فالأول جائز ، والثاني غير جائز ولا مجزئ. والله أعلم.