الجمعة نوفمبر 1, 2024
الأخبار

نيكارجوا تعلن الانضمام لدعوي جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال بغزة

مشاركة:

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن دولة نيكاراجوا قدمت طلبا لها للحصول على رسميا الإذن بالتدخل كطرف في دعوى جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في بيان اليوم، أن نيكاراجوا طلبت التدخل بالإشارة إلى المادة 62 من النظام الأساسي للاتفاقية، التي تنص على أنه “كلما رأت دولة غير طرف في قضية أن لديها مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية، يجوز لها تقديم طلب إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل”.

وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ذكرت في طلبها أنها “لديها مصلحة ذات طبيعية قانونية التي تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف ومن الطابع العالمي لكل من إدانة الإبادة الجماعية والتعاون مطلوب من أجل تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة”.

واعتبرت نيكاراجوا أن سلوك إسرائيل “ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، مقروءة بالاقتران مع المادة الثانية”.

وطلبت نيكاراجوا من المحكمة الحكم والإعلان عن:

(1) أن على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل واجب التصرف وفقا لالتزاماتهم بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لاتخاذ جميع التدابير المعقولة التي في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في أعضاء الجماعة (الفلسطينيين).

(2) أن دولة إسرائيل:

(أ) انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى، بالاقتران مع المادة الثانية، والمواد الثالثة (أ) والثالثة (ب) والثالثة (ج) والثالثة (د) والثالثة (ه) والرابعة والخامسة والسادسة.

(ب) يجب أن تتوقف على الفور عن أي أعمال وتدابير تنتهك تلك الالتزامات، بما في ذلك مثل هذه الأعمال أو التدابير التي من شأنها أن تكون قادرة على القتل أو الاستمرار في القتل بحق الفلسطينيين، أو التسبب أو الاستمرار في التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير عمدا بمجموعتهم.

(ج) يجب أن تضمن المحكمة أن الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، ويتآمرون لارتكابها، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية يعاقبون من قبل محكمة وطنية أو دولية مختصة، كما هو مطلوب من قبل المواد الأول والرابع والخامس والسادس.

(د) تحقيقا لهذه الغاية وتعزيزا لتلك الالتزامات الناشئة بموجب المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادس من الاتفاقية، يجب جمع الأدلة وحفظها وضمانها والسماح بها و/أو عدم منعها بشكل مباشر أو غير مباشر جمع وحفظ الأدلة على أفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك هؤلاء الأعضاء في المجموعة النازحة من غزة.

(ه) يجب أن تؤدي التزامات التعويض لصالح الضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السماح بالعودة الآمنة والكريمة قسرا الفلسطينيون النازحون و/أو المختطفون إلى ديارهم، واحترام إنسانيتهم وحقوقهم الكاملة والحماية من المزيد من التمييز والاضطهاد وغيرها الأفعال ذات الصلة، والنص على إعادة إعمار ما دمرته في غزة، بما يتفق مع الالتزام بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى.

واستندت نيكاراجوا، إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية كأساس للاختصاص القضائي وحقها في الانضمام للدعوى.

وأشارت المحكمة في بيانها إلى أنه تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة على طلب نيكاراغوا للحصول على إذن بالتدخل، وفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *