أمة واحدة

هل يجوز زيادة سعر البيع بالفيزا عن سعر البيع نقدا؟.. الإفتاء الليبية تُجيب

تستمر دار الإفتاء المصرية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.

وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :” هل يجوز زيادة سعر البيع بالفيزا على سعر البيع نقدا نظرًا لما في التعامل بالبطاقة من خصم تقوم به الشركة الراعية لخدماتها، ونظرًا لقلة النَّقد وصعوبة الحصول عليه بالنسبة إلى التجار؟.

وجاء الجواب كالتالي :” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإنَّ بيعَ السلع وشراءها عبر البطاقات المصرفية سواء كانت من السلع الإلكترونية أو غيرها من العروض؛ جائزٌ شرعًا، على أن يراعى فيها حال عقود المصارفة ما يراعى في النقد من أحكام التقابض في المجلس، لأن رصيدها يمثل قيمة حقيقية من النقد، والقبضُ عن طريقها في حكم قبض النقد عرفًا وقانونًا.

والأصلُ جوازُ البيع بالسعر الذي يتراضى عليه العاقدان، فيجوز للبائع الزيادةُ في سعر السلعة عند بيعها بالبطاقة المصرفية أو الشيك المصدق؛ وهو كالزيادة في السعر، أو الخفضِ منه عند البيع بالنقد من وقت لآخر؛ إذ لا فرق.

وفي حالة ما إذا اشترطت الجهةُ الْمُصدِرةُ للبطاقة على التاجر ألا يزيدَ في السعر عند البيع بالبطاقة، فعليه أن يلتزم بالشرط، ولا يزيد؛ لأنَّ هذا الشرط من الشروط الجائزة، والشروطُ الجائزة يجب الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [أبو داود: 3594].

لكن إذا شرط مُصدر البطاقة على التاجر هذا الشرط؛ فلا يجوز له أن يأخذ عمولة من التاجر على استعمال البطاقة؛ لأنه يُغَرِّمُهُ مالًا لا يجب عليه، وهو في الوقت نفسه يمنعه من أن يُعَوِّضَ هذا الخصمَ من صاحب البطاقة، وهذا ليس عدلًا، فالله تعالى يقول: إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ ‌بِٱلۡعَدۡلِ ‌وَٱلۡإِحۡسَٰنِ [النحل: 90]، ويقول (وَإِذَا قُلۡتُمۡ ‌فَٱعۡدِلُواْ ) [الأنعام: 152].

والمطلوب من التجار الرفق بالناس، وأن يراعوا أحوالهم، ولا يستغلوا الشُّحَّ في السيولة بالزيادة الفاحشة في البيع بالبطاقات، قال تعالى: (‌وَلَا ‌تَبۡغِ ‌ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ)[القصص: 77]، والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى