الأمة: اكد الدكتور مايكل نصيف خبير القانون الدولي أن قانون العمل الجديد يصب في صالح العامل و أنصح العامل و صاحب العمل بتحرير عقود كاملة يثبت فيها كافة الالتزامات للطرفين وفقآ للقانون.
و كل واحد منهم يقرأ العقد جيداً قبل التوقيع و يسأل المتخصص قبل التوقيع فالعقد هو حماية للطرفين .
وقال نصيف في برنامج تليفزيوني على قناة النهار أن أول من اهتم بالعمال هم المصريين القدماء وهذا كان واضحاً جداً في بناء الاهرامات و كان موجود في المعابد و الآثار .
بما كان يطلق عليه المستعمرات العمالية حول منطقة الاهرامات فكانوا يهتمون بأكلهم و اقامتهم و ملابسهم و أجورهم إلى جانب الرعاية الصحية
واوضح المستشار مايكل نصيف أن المشاكل الخاصة بالعمال بدأت تظهر بالدول الاوروبية و الامريكية إلى أن وصلت إلى مصر من خلال الثورة الامريكية عام 1776 و الثورة الفرنسية عام 1779.
و بدأ يظهر الاستغلال الذي كان يقوم به اصحاب رؤوس الاموال ومن هنا بدأ ظهور تيارات مناصرة للعمال إلى أن الامم المتحدة قررت حقوق العمال عام 1966 .
وبعد ذلك جاءت الدساتير المصرية بوضع حقوق للعمال و اخرهم دستور عام 2017 و المعدل في عام 2019 والتي وضعت فيه ثماني مواد خاصة بالعمال من اجل حماية العمال
واشار إلى أن المصريين هم أول من سن قانون العمال رقم 137 لسنة 1981 وبعد ذلك تم إلغاؤه بالقانون 12 لسنة 2003 وبعده تم عمل قانون 125 لسنة 2010 .
ونظراً للتطور السريع و التقدم ألغيت كافة القوانين و صدر القانون الذي نحن بصدده اليوم 14 لسنة 2025 و سوف يطبق من أول 2025 / 9 / 2 ويعمل به في المحاكم المصرية المتخصصة من 2025 / 10 / 1
وذكر أن القانون له شكلين قانون عام و قانون خاص فالعام يناقش جميع الاشياء المدنية الموجودة في المجتمع من زواج و طلاق وعمال و بيع و شراء و لكن حينما يصدر قانون خاص بجزئية معينة (مثل العمال )
فالقانون الخاص هو الذي سيطبق ولا يطبق القانون العام أما عند سريانة اي بدأ تنفيذه في العلاقة بين العامل و صاحب العمل سيكون بعد 90 يوم من صدوره أي يوم 2025 / 9 / 2.
اما المحاكم فتحكم به وتنفذ ما جاء به سيكون ذلك من 2025/10/1 مع بداية السنة القضائية
واشار إلى وجود تعديلات كتيرة جداً في القانون الجديد ومن أهمها أن قانون العمال الجديد هو في صالح العامل ومن أهم الاضافات :
– إضافة في التعريفات العامل المتدرج وهو من التحق بالعمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة لقاء أجر.
-وإضافة أحقية حل النزاع عن طريق التحكيم و الوساطة و هي أحد الوسائل لحل النزاعات التي كانت غير موجودة في القانون السابق وقام بانشاء محاكم عمالية متخصصة و محاكم استئنافية متخصصة.
– وإضافة منع التنمر وهذا كان غير موجود وجعل اشتراكات التأمين جزءا من حقوق العمال ونص علي انه يجب الوفاء للعامل بجميع الالتزامات في حالة حل المنشأة او إفلاسها او إغلاقها “المادة 9” ونسبة المصريين العاملين بالداخل أو الخارج.
– ونص علي ألا يقل رأس المال للشركة عن ٢٥٠ الف جنيها بالنسبة للعماله الاجنبية وكذلك ايداعا او تأمينا او بخطاب ضمان بمبلغ مليون جنيه
– وعدل إجازات العامل بخلاف الإجازات الرسمية و الأعياد و المناسبات بأن جعل أنه من حق العامل إجازة ١٥ يوماً في السنة الاولى و ٢١ يوماً في السنة الثانية و ٣٠ يوماً لمن تجاوز العشر سنوات أو تجاوز عمر الخمسين عاماً.
و جعل إجازة ٤٥ يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة و الأقزام ونص علي أنه لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته .
-ونص كذلك علي أنه يجب أن يكون في الإجازات ٦ أيام متصلة علي الأقل و منعاً من التقادم للمطالبة بالاجازات أنه يجب علي صاحب العمل أن يقوم بتسوية الإجازات أو الأجر المقابل لها خلال ٣ سنوات علي الأكثر.
واضاف أما عن فصل العامل فإذا كان العقد غير محدد المدة و قام صاحب العمل بفصله دون إخطار يجب أن يؤدي صاحب العمل أجره عند مدة المهلة.
كما جعل التعويض شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وأعطى الحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته ويعتبر هذا الانهاء من صاحب العمل وليس العامل واعطي حق للمحاكم العمال الابتدائية الحق في اصدار الاوامر علي العرائض و الاوامر الوقتية اوامر الاداء .
واشار إلى أن القانون الجديد نص علي عدم جواز الطعن في الاحكام الصادرة في الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عند تطبيق احكام هذا القانون.
كما قام بتشكيل دائرة في محكمة النقض متخصصة و أعطى الضبطة القضائية للعاملين القائمين علي تنفيذ هذا القانون وأصدر عقوبة علي صاحب العمل إذا قام بالتنمر أو السخرية أو التحرش أو التمييز بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيهاً ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيهاً .
وعاقب صاحب العمل في حالة عدم الاخطار بالعمال بعقوبة الغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ولا تزيد عن ١٠ الاف جنيها و نص عقوبة علي عدم تشغيل ذوي الإعاقة من لهم قدرة علي العمل بغرامة لا تقل عن ٢٠ الف جنيها و لاتزيد عن ١٠٠ الف جنيهاً
-وعاقب كل من يقوم بإلحاق عمالة داخل او خارج البلاد دون الحصول علي ترخيص بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف ولا تزيد عن ١٠٠ الف أو بالحبس