تستمر دار الإفتاء المصرية، بالدور الدعوي والرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
وعبر صفحتها على موقع ” فيس بوك” نشرت دار الإفتاء سؤالًا لأحد الأشخاص جاء فيه :” ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟.
وجاءت الإجابة كالتالي :” يجوز شرعًا للمتصدِّق أن يرجع في صدقة النافلة التي يُعطيها لوكيلهِ ليُخرجها نيابةً عنه، وذلك قبل أن يَقبضها المتبرَّعُ إليه أو تُصرَف في مصارف الصَّدقة الجارية، فإن قَبضَها المتبرَّع إليه أو صُرِفَت في مصارف الصدقة الجارية لَمْ يَجُزِ الرجوعُ فيها باتفاق الفقهاء”.
وأضافت :” كما يجوز لمن دفع ماله لجهةٍ ما على سبيل الخطأ أن يستردَّ ماله مِن تلك الجهة، أما إذا كان المال قد ورد إليها عن طريق الخطأ في التحويل أو كان المتبرِّعُ قد أخطأ في تحديد قيمة التبرُّع فإنه يجوز للمخطِئِ أن يسترد ما أخطأ بتحويله من المال للمؤسسة، سواء كانت قد تصرَّفَت في هذا المال أو لم تتصرَّف”.


